مختصر كتاب محاضرات في مقاصد الشريعة للدكتور أحمد الريسوني (4)

خلاصة المحاضرة الرابعة بعنوان: المصلحة والمفسدة، ص: (125 – 151)

أولا: مفهوم المصلحة والمفسدة:

يعرّف الغزالي المصلحة بأنها في الأصل عبارة عن جلب منفعة أو دفع مضرة، لكنها في هذا المجال يقصد بالمحافظة على مقصود الشرع من الخلق.

أما الفخر الرازي الّذي جاء بعد الغزالي بقرن فقد استعمل تعريفا ذاع واشتهر، وهو أن “المصلحة لا معنى لها إلاّ اللذة أو ما يكون وسيلة إليها، والمفسدة لا معنى لها إلاّ الألم وما يكون وسيلة إليه”

ثم جاء عزالدين ابن عبدالسلام فأخذ بهذا التعريف لكنه أضفى عليه بعض الإضافات التي توضحه حيث قال في كتابه قواعد الأحكام: “المصالح أربعة أنواع: اللذات وأسبابها، والأفراح وأسبابها. والمفاسد أربعة أنواع: الآلام وأسبابها، والغموم وأسبابها”.

ثانيا: رعاية الشرع للمصالح المعنوية

أولى الشرع اهتماما كبيرا بالمصالح المعنوية إذ إن المصالح المادية لاتحتاج إلى كثير كلام ولا بيان ولادفاع لكونها تفرض نفسها بشكل قوي على الإنسان وغريزته وأعرافه، فيطلب الإنسان ما يقيم حاجته وصحته ويدفع عنه الجوع والآلام والأمراض وغير ذلك من المصالح المادية كالمباني والأثاث والمأكولات والمراكب والحلي وما إلى ذلك.

أما ما يحتاج إلى عناية ورعاية فهي المصالح المعنوية والجوانب المعنوية في التكاليف الشرعية، الجوانب المعنوية عادة يصيبها الضمور ويصيبها الإغفال والإهمال، ولذلك وجب التنبيه عليها والاحتفاء بها، حتى لا تضيع وتنبذ.

ثالثا: أقسام المصالح:

يمكن تقسيم المصالح إلى ثلاثة أقسام هي:

  1. المصالح المعتبرة.
  2. المصالح الملغاة.
  3. المصالح المرسلة.

رابعا: الوسائل والمقاصد

يجدر الإشارة إلى أن ما نسميه مصالح يجب الانتباه فيه إلى تقسيم لا بدّ منه، وهو أن بعضها – أي المصالح- مطلوب لذاته وهو عين المصلحة التي نطلبها وبتحصيلها نستمتع وننتفع بها، وهناك أمور ليست مطلوبة لذاتها لكنها مطلوبة لأنها تفضي إلى المصلحة التي نريدها، وتلك هي ما يُعرف بالوسائل.

خامسا:طرق تحديد المصالح ومعرفتها:

هناك طريقتان أساسيتنا لمعرفة المصالح وهي:

  1. معرفة حكم الشرع فيها
  2. حكم التجارب والظنون والعادات والخبرات والدراسات.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn