مختصر كتاب محاضرات في مقاصد الشريعة للدكتور أحمد الريسوني (8)

خلاصة المحاضرة الثامنة بعنوان: الذرائع والمآلات، ص: (215 _ 236)

أولا: معنى الذّرائع والمآلات:

  • الذّريعة هي ما يُتّخذ واسطة ومطية تسلك أو تستعمل في الوصول إلى شيء وإلى غرض.
  • أما المآل فهو ما يؤول إليه الشيء بحيث يكون مغايرا لما كان عليه من قبل.

ثانيا: العلاقة بين الذّرائع والمآلات:

يشترك المآل والذريعة في أن الأمر ينتقل من حال إلى حال مغايرة، حيث تختلف النهاية عن البداية، ويختلف المآل عن الحال. والنظر إلى المآلات، دون الوقوف عند البدايات ، هو الّذي جعل الشرع يعطي للذريعة حكما يراعي المآل الّذي توصل إليه تلك الذريعة.

وعموما، فإن المآلات أعم من الذرائع التي عادة يكون فيها قصد المكلّف وسعيه، في حين أن المآلات قد تحصل وتتغير بفعل الإنسان وبدونه بقصد أو بدون قصد، وقد لا يكون المكلف فيها يد، بحيث تتطور الأفعال والأشياء وتعطي نتائج غير ما كانت عليه الأمور في أول شأنها.

ثالثا: علاقة المآلات والذّرائع بمقاصد الشريعة:

أشار الشيخ العلامة ابن بية إلى ارتباط القضيتين بمقاصد الشريعة حيث جاء في كتابه “علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه”:”يحتاج للمقاصد في الحماية والذّرائع والمآلات، وهو المعبّر عنه بسدّ الذّرائع والنظر في المآلات”.

رابعا: أمثلة على سدّ الذرائع: 

من الأمثلة التي تدلّ على مشروعية سدّ الذرائع ما يأتي:

  1. تحريم الهدية للحكام.
  2. عدم قضاء القاضي بعلمه.

خامسا: فتح الذرائع:

أشار القرافي إلى أن الذرائع كما يمكن سدّها، يمكن أيضا فتحها، وإليك نص كلامه في هذه المسألة كما ذكره في “الفرق الثامن والخمسين بين قاعدة المقاصد وقاعدة الوسائل”، حيث قال: “اعلم أن الذريعة كما يجب سدّها يجب فتحها، وتكره وتندب وتباح، فإن الذريعة هي الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرّم محرمة، فوسيلة الواجب واجبة، كالسعي للجمعة والحج، وموارد الأحكام على قسمين: مقاصد، وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها، ووسائل وهي الطرق المفضية إليها، وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم وتحليل…” .

سادسا: شروط سدّ الذّريعة:

من بين شروط سدّ الذريعة:

  1. أن تكون محرّمة

أن يكون استعمالها للوصول إلى الحرام.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn