(5) اعتبار_المقاصد:
من الثنائيات المعروفة في الفكر المقاصدي ثنائية “اللفط والقصد” أو “المبنى والمعنى” ، ويكثر استعمال هذا الضرب من الثنائيات في ابواب العقود والأيمان والنذور وغيرها من أبواب الفقه، حيث يكون قصد المكلف معتبراً، ومن هنا جاء مصطلح “اعتبار المقاصد” ، لكن قد يستعمل المصطلح لاستعمالات أخرى بغير المعنى المذكور.
#اعتبار_المقاصد_في_الاصطلاح_المقاصدي:
أكثر مايطلق مصطلح اعتبار المقاصد عند المتقدمين ، في مقابل اعتبار “الألفاط”، ويتجلى هذا الأمر في قضايا العقود ، فياتي اعتبار المقاصد والمعاني مقابل اعتبار الألفاط والمباني ، قال ابن تيمية : “فلولا اعتبار المقاصد والنيات لأمكن كلَّ مُرْبٍ إذا أراد أن يبيع ألفا بألف وخمسمائة لاختلاف النقد أن يقول : بعتك ألفا بألف ، ووهبتك خمسمائة، لكن باعتبار المقاصد ، يعلم ان هذه الهبة إنماكانت لأجل اشترائه منه تلك الألف ، فتصير داخلة في المعاوضة” ، وقال أيضا “إن المقاصد معتبرة في العقود والتصرفات” ، ومعنى المقاصد هنا النيات إذ قال في موضع آخر : ” أصل هذا اعتبار المقاصد والنيات في التصرفات”.
وقال ابن القيم: في اعلام الموقعين : “وقاعدة الشريعة التي لايجوز هدمها أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعبارات، كماهي معتبرة في التقربات والعبادات؛ فالقصد والنية والاعتقاد يجعل الشيء حلالاً أو حراماً، وصحيحاً أوفاسداً ، وطاعة أو معصية، كما أن القصد في العبادة يجعلها واجبة أو مستحبة أو محرمة أو صحيحة أوفاسدة”.
فالمقصود باعتبار المقاصد اعتبار النيات، وهذا يندرج ضمن مقاصد المكلفين .
وقد استعمل د. أحمد الريسوني هذا المصطلح وقصد به اعتبار المصالح التي هي مقاصد الشرع في الأحكام ، وبين وجوه اعتبار المقاصد في الاجتهاد الفقهي ولخصها في كتابه (مقاصد المقاصد) فيما يأتي:
– التحقق من مقصود النص الشرعي ، أي تحرير المعنى المقصود بالنص، وهل هو مايلوح من ظاهر من ألفاظه، أو غير ذلك.
– تحري معرفة الحكمة والمصلحة المقصودة من وراء الحكم المنصوص ، لمراعاتها في الاستنباط والقياس والتنز يل.
– النظر في مايظن مقصداً وليس بمقصد ، لنفيه وإسقاط اعتباره وتاثيره.
– التميز بين ماهو مقصود لذاته وماهو مقصود لغيره لوضع كل منهما في موضعه.
– مراعاة المقاصد العامة للشريعة عند كل تطبيق جزئي ، حتى يكون موافقاً له ، غير متناف معها.
– مراعاة المقاصد الخاصة بالمجال التشريعي الذي تنتمي إليه مسألة البحث.
– مراعاة مطلق المصالح المرسلة ، والتي جاء الشرع بحفظ أجناسها وأصولها.
– ترتيب الحكم ودرجته على قدر المصلحة والمفسدة.
– مراعاة المقاصد عند إجراء الاقيسة
– اعتبار المآلات والعواقب.
#فالخلاصة : أن مصطلح “#اعتبار_المقاصد” يستعمل في حق المكلفين ، فيراد به اعتبار نياتهم ومقاصدهم في أقوالهم وأفعالهم .
كما يطلق ويرادبه : #مراعاة_المقاصد_الشرعية_وعدم إهدارها، وذلك بمراعاة القصد والمعنى وعدم الوقوف عند حرفية اللفط والمبنى.
معجم المصطلحات المقاصدية